مرسوم تنفيذي رقم 05-357
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
المادة 7
إضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المكلفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الإتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.