مرسوم تنفيذي رقم 05-357
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
المادة 4
يجب أن تكون التصريحات ، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الإتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له.