المادة 3
يجب أن يتم التصريح بالإتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.
وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الإتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.
لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الإتاوة المستحقة.
ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الحكم على البضائع المتكونة من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.