المادة 2
يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الإتاوة المستحقة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :
تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للإتاوة، كمية الدعائم أو الأجهزة
- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك.
ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.