الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 2
يكلف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي :
- القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي قد تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي
- القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل الصوتية السمعية البصرية ، الرسوم البيانية والخطية)
- القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان و التشويه والاستيلاء غير المشروع،
- إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى دور الثقافة والمراكز الثقافية)،
- القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية، لاسيما مصنفات النحت والنقش وصناعة الزرابي والنحاس ... إلخ التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك،
- وضع مصنفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وجمعيات المستعملين .