الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
تتكون ميزانية الديوان مما يأتي :
أ- في باب الإيرادات :
1 - أتاوى حقوق المؤلفين
2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الواقعة ضمن الملك العام،
3 - حقوق تسجيل المصنفات المحمية
4 - الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل
5 - مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان
6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية،
7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين
8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
9 - الهبات والوصايا 10 – القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار التنظيم المعمول به.
وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في إطار ممارسة صلاحياته.
ب - في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
3 - مبالغ حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة
4 - النفقات المختلفة وكل النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه.