الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان.