مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 6
يعيّن المفتش العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو القضاة الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة ولهم رتبة خارج السلم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.