مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 4
يتم إجراء التفتيش العادي بناء على برنامج سنوي تعده المفتشية العامة ويقدم لوزير العدل، حافظ الأختام ليوافق عليه.
ويمكن أيضا إجراء تفتيش فجائي.
تكون كل مهمة تفتيش أو مراقبة أو تقييم موضوع تقرير مفصل يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام مشفوعا باقتراحات.