المادة 3
زيادة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة على الخصوص بما يأتي :
1- مراقبة سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام وتقييمها،
2 - متابعة تطبيق البرنامج المعد من وزارة العدل، 3 – متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل حافظ الأختام
4 - تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم، عند الاقتضاء،
5 - اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح، 6 – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية وكذا المهام الخاصة التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
7 - المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين الآخرين التابعين لقطاع العدالة.
تستبعد المحكمة العليا ومجلس الدولة من مجال تدخل المفتشية العامة.
يمكن إجراء مراقبة سير مصالح كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة بناء على تعليمة من وزير العدل، حافظ الأختام.