مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 14
يمكن المفتش، بمناسبة التحقيق الإداري، سماع كل قاض أو موظف أو عون للقضاء وكذا كل شخص آخر من شأنه أن يفيد التحقيق. ويمكنه أيضا الاطلاع على أية وثيقة أو الحصول عليها.