مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 13
لا يمكن المفتش إجراء تحقيق إداري ضد قاض إلا بناء على تكليف مكتوب من المفتش العام.
ويمكنه إجراء تحقيق مع باقي العاملين الآخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخذ رأي المفتش العام.