مرسوم تنفيذي رقم 05-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة 12
يشمل التحقيق الإداري كل التحريات والأبحاث والتي تكلّف بها المفتشية العامة والمتعلقة بوقائع تعني القضاة والعاملين الآخرين بالجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.