مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تجتمع هيئة المصالحة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الأعمال.
وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائها على الأقل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن أن تستعين هيئة المصالحة بأي شخص ترى أن مساهمته مفيدة في أشغالها.