مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتولى المصلحة المعنية بوزارة الثقافة، الأمانة الإدارية والتقنية لهيئة المصالحة.
وتكلف هذه الأمانة على الخصوص بما يأتي :
تلقي الشكاوى، تحضير الملفات التي تعرض على هيئة المصالحة، متابعة تنفيذ مداولات هيئة المصالحة.