المادة 2
تتشكل هيئة المصالحة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله من سبعة (7) أعضاء على النحو الآتي :
بصفة ممثلي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعينه مديره العام مؤلف عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه
- فنان أداء عضو في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينتخبه نظراؤه.
بصفة ممثلي المستعملين :
ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، ممثل منتخب عن جمعية منتجي التسجيلات السمعية.