مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 12
يبدي أعضاء الهيئة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم.
يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.