مرسوم تنفيذي رقم 05-316
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-316 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 المصالحة المكلفة بالنظر في منازعات استعمال المصنفات لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمها وسيرها
المادة 11
يعلم أعضاء هيئة المصالحة بالملفات الواجب فحصها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن هيئة المصالحة الاستماع إلى أطراف النزاع سواء بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأطراف.