مرسوم تنفيذي رقم 05-315
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة
المادة 3
يجب أن يرسل التصريح إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه 11 سبتمبر سنة 2005 م