مرسوم تنفيذي رقم 05-315 · ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.