مرسوم تنفيذي رقم 05-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد 4
المادة 7
يسري منح اعتماد التجمع لمدة خمس
(5) سنوات . وبعد نهاية هذه المدة يجب أن يقدم التجمع ملفا جديدا من أجل تجديد الاعتماد طبقا لأحكام هذا المرسوم.