مرسوم تنفيذي رقم 05-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد 4
المادة 4
يتكوّن ملف طلب اعتماد التجمع من الوثائق الآتية :
طلب
- العقد الرسمي المتضمن إنشاء الشركة المدنية،
- قائمة الأعضاء الذين يشكلون التجمع الموضوع المفصل للتجمع طبيعة النفاية المتكفل بها، الوسائل البشرية والمادية للتجمع الموضوعة من قبل أعضائه، والتبريرات الخاصة بها، كيفيات تدخل التجمع.