مرسوم تنفيذي رقم 05-314
· ج.ر عدد 62 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005، يحدد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى