المادة 5
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الداخلين في ميادين صلاحيات الوزير، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، متابعة برنامج عمل الوزارة وتنفيذه، التأكد من السير الحسن للهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطة الوزير،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور حول وضعية القطاع.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. 7 سبتمبر سنة 2005 م