المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وبعنوان مهمة التفتيش والمراقبة المندرجة ضمن ميادين صلاحيات الوزير، تكلّف المفتشية العامة في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما بالمهام الآتية :
- التأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الهيئات الموضوعة تحت سلطتها سيرا عاديا ومنتظما، وتجنب النقائص في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل والمواد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها، تقييم تنظيم وسير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن عمل المصالح والأجهزة والمؤسسات الداخلة في ميادين صلاحيات الوزير ودعمها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.