مرسوم تنفيذي رقم 05-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة 9
تمارس هياكل وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.