المادة 3
يكلّف قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بالاتصال مع شركات تسيير المساهمات باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى ، بالمهام الآتية :
- المشاركة في إعداد المشاريع الاستراتيجية وبرامج الخوصصة والشراكة، تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالخوصصة والشراكة الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجال صلاحياتها،
- المساهمة في تعيين المؤسسات قصد خوصصتها، متابعة العمليات التحضيرية للخوصصة واستقبال ملفات الخوصصة المقرر عرضها على مجلس مساهمات الدولة قصد المصادقة عليها ومطالبة شركات تسيير المساهمات المعنية بكل عنصر معلومة متصل بملف الخوصصة
- المصادقة على اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها والتعبير عن مدى القابلية التقنية لملفاتها.
يشرف على القسم رئيس قسم ، يساعده رئيسا
(2) دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات، تنسيق العمليات التحضيرية لخوصصة المؤسسات، متابعة وتنسيق أعمال شركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية على مدى مختلف مراحل مسار الخوصصة،
- توطيد ملفات الخوصصة بغرض برمجتها للعرض على مجلس مساهمات الدولة وضمان أمانة المجلس.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.