المادة 2
تكلّف المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ، بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، ضمان الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها فيما يخص تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- تحديد مصادر الادخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،
- اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها ووضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار،
- المساهمة في صياغة السياسات البنكية والنقدية المشجعة للاستثمار ،
- المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي، السهر على مرافقة المستثمرين وتوجيه و / أو متابعة الطعون الودية للمستثمرين المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة.
- ضمان العلاقة الوظيفية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتابعة العملية لمجموع نشاطاتها.
يديرها مدير عام ، يساعده مديرا (2) دراسات وتشتمل على خمس (5) مديريات :
1- مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية للاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار،
- اقتراح كل تدبير من أجل انسجام وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، المساهمة في تنفيذ الاستثمار الممول بواسطة أموال عمومية.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي ، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار، تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها،
ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية ، وتكلف بدراسة وتقييم الترتيبات النوعية لتعبئة الاستثمار ودعمه وتشجيعه.
2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي :
القيام بكل دراسة موجهة لتعيين مصادر الادخار وتحديد شروط تعبئتها،
- اقتراح استراتيجية وسياسات تطوير السوق المالي لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
- اقتراح كل بحث ، تحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة فيه،
- الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار .
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للادخار ، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر،
- تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده، ب – المديرية الفرعية للأسواق المالية ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالي والأدوات المالية الناجعة و/أو المساهمة فيها،
- الحث على إحداث شركات مالية متخصصة وترقيتها،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و/أو المشاركة فيه. 7 سبتمبر سنة 2005 م 3 – مديرية الشؤون العقارية ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار ، وتكلف، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الموضوع لهذا الغرض ،
- المشاركة في كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار وتحسين الحصول عليه.
ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار ، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار ،
- اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين.
4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
- بث المعلومة والتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكذا كيفيات دخول السوق ،
- ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع ،
- المشاركة في معالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى ، وتكلف بما يأتي :
- السهر على أن تتكفل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع، بأصحاب المشاريع 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
- المساهمة في دراسة ومعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار،
- المشاركة في المفاوضات حول طلبات الامتيازات المطلوبة والتأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها.
ب المديرية الفرعية للاستثمارات الأجنبية وتكلف بما يأتي :
ترقية جلب وتنافسية العوامل الوطنية للاستثمار،
- تسهيل عمل أصحاب المشاريع ومرافقتهم في مساعيهم المرتبطة بالاستثمار،
– بث كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع و كيفيات دخول السوق ،
5 - مديرية العلاقات الاقتصادية الخارجية وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها، تنظيم العلاقات الرامية إلى تعبئة الاستثمار مع أوساط الأعمال الأجنبية وترقيتها، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ،
- المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة.
ب - المديرية الفرعية لترقية التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
ترقية المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
- الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات.