مرسوم تنفيذي رقم 05-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم