مرسوم تنفيذي رقم 05-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا والمتوسطة والصناعة التقليدية باقتراح من المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.