مرسوم تنفيذي رقم 05-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 6
بالإضافة للراتب الرئيسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، من التعويضات والمنح، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.