مرسوم تنفيذي رقم 05-305
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية " بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.