المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
ناتج الرسم على السكن، المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال ترميم وصيانة تجهيزات المصالح المتعلقة باستغلال البناية
- المساهمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.