المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 079 – 302 :
في باب الإيرادات :
نتائج الأتاوى .............. ( بدون تغيير).
الإعانات المحتملة ... بدون تغيير) الهبات. ............ ( بدون تغيير ) .
حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي، 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات.
في باب النفقات : ........ ( بدون تغيير ) .........
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".