مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام ، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.