الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ويضم :
الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة الجزائر، عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجزائر، المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين في وزارة العدل ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء يختار أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك المدرسين، ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستشير مجلس الإدارة أي شخص يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م