مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 59
يرسل الحساب الإداري وكذلك التقرير السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى مجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2016)