مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الرابع — التأديب
المادة 41
يستدعي المدير العام للمدرسة المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 أدناه.
لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل.
ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات ، وفي حالة تساوي عددها، يكون صوت الرئيس مرجحا.