الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الثالث — أساتذة المدرسة
المادة 39
يشمل سلك أساتذة المدرسة المكلفين بالتكوين :
- قضاة منتدبين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- قضاة مكونين يكلّفون بتأطير الطلبة القضاة خلال مدة تدريبهم على مستوى الجهات القضائية، أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تستعين المدرسة بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين ذوي كفاءة من أجل التكفل بنشاطات التعليم والبحث.
تحدد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.