مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين › الفرع الأول — تنظيم التكوين القاعدي
المادة 35
يجتاز الطلبة القضاة عند نهاية مدة التكوين القاعدي ، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا ومناقشة مذكرة نهاية التكوين ويخوّل الحق في حالة النجاح ، في الحصول على شهادة المدرسة العليا للقضاء.