الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، ولاسيما فيما يأتي :
برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب التقييم البيداغوجي للطلبة القضاة، نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث، منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها، توظيف الأساتذة اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية تعيين لجان مناقشة المذكرات
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تتصل بمهامها.