الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المدير المكلف بالتكوين القاعدي
- المدير المكلف بالتكوين المستمر، المدير المكلف بالتداريب ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن أن يستشير المجلس العلمي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.