مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يعيّن الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.