مرسوم تنفيذي رقم 05-303
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمدرسة.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.