مرسوم تنفيذي رقم 05-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14
المادة 6
يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.