مرسوم تنفيذي رقم 05-302
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14
المادة 5
يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بغداية ومستخدمو ملحقة متليلي للمعهد الوطني للتجارة إلى المركز الجامعي بغرداية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.