مرسوم تنفيذي رقم 05-302 · ج.ر عدد 58 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-18 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.