المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة غرداية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لغرداية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغرداية واختصاصها كما يأتي :
معهد العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-18 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدين ة غرداية، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وت دعى " الم ركز الجام عي لغرداية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بغرداية واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد الآداب واللغات.