المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تامنغست مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لتامنغست".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتا منغست واختصاصها كما يأتي :
معهد العلوم الإنسانية، معهد الحقوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-402 (ج.ر عدد 65 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............. ( بدون تغيير) ............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتامنغست واختصاصها كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، 21 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2012 م
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".