مرسوم تنفيذي رقم 05-300
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة 5
يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة بومرداس والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بالبويرة إلى المركز الجامعي للبويرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.