مرسوم تنفيذي رقم 05-300 · ج.ر عدد 58 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.