المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالعدالة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة".