مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 52
تمسك محاسبة المركز الجامعي وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب.
يزود المعهد بعون محاسب ثانوي يتصرف وفقا للتنظيم المعمول به.